3539 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ: «يَقُومُ فَيَقْضِيَّ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ»، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3539)