3584 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي فِيهِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الشَّيْءُ وَهُوَ يُصَلِّي»
قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الطَّعَامُ أَوِ الشَّيْءُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»
قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الطَّعَامُ أَوِ الشَّيْءُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3584)