3608 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ غَيْرَ مُتَكَلَّمٍ وَلَا بَاغٍ - يَعْنِي عَمِلَ عَمَلًا - ثُمَّ لَيَعُدْ إِلَى الْآيَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3608)