3637 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي يَوْمِ سَحَابٍ لَمْ يَدْرِ أَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةَ أَمْ لَا، فَقَالَ: أُصَلِّي فَإِنْ كَانَتِ الْوَقْتُ قَدْ حَضَرَ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ، وَإِلَّا أَعَدْتَ قَالَ: فَكَانَ قَدْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ قَالَ: «يُجْزِئُهُ ذَلِكَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3637)