3640 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الصُّفُوفُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَئِمَّةٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3640)