3688 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلًا لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «يُصَلِّي بِهِمُ الَّذِي قُدِّمَ صَلَاةَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَنْكُصُ قَاعِدًا، وَيُقَدِّمُ رَجُلًا زَحْفًا، فَيُسَلِّمُ بِهِمْ، وَيَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3688)