3890 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُ الْإِمَامِ وَرَجُلٌ، قَامَ خَلْفَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكْعَةِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ وَإِلَّا تَقَدَّمَ عَنْ يَمِينِهِ» قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ» وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3890)