4108 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " يَقُولُ: إِذَا كَانَ صَلَّى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا، فَأَمَّا إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَلْيَتَرَبَّعْ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4108)