4466 - عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادَ الصَّلَاةَ»
قَالَ غَالِبٌ: وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ السَّخْتِيَانِيُّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ جُمْلَةَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ فَرَضَ لِلْمُسَافِرِ صَلَاةً، وَلِلْمُقِيمِ صَلَاةً، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُقِيمِ»
قَالَ غَالِبٌ: وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ السَّخْتِيَانِيُّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ جُمْلَةَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ فَرَضَ لِلْمُسَافِرِ صَلَاةً، وَلِلْمُقِيمِ صَلَاةً، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُقِيمِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4466)