4485 - عَنْ يَحْيَى بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الصَّائِمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «أَمَّا الْمَفْرُوضُ فَلَا، وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا بَأْسَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4485)