4592 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فَجَرَ الْفَجْرُ؟ قَالَ: «قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرُ» قِيلَ لَهُ: أَعِلْمٌ أَمْ رَأْيٌ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَحَدَّثَ حُمَيْدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَوْ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ»، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: انْظُرْ , أَضَاءَ الْفَجْرُ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْرِيطِ الصَّلَوَاتِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4592)