4794 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُكْرَهُ الْحَدِيثُ فِي قُبُلِ الصُّبْحِ»، قُلْتُ: أَمِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: " أَوَ لَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُشْهَدُ وَيُحْضَرُ "، قُلْتُ: فِيُخْبِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ؟ «فَكَرِهَ ذَلِكَ أَيْضًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (4794)