5041 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ وَاجِبٌ عَلَيْهَا مَا عَلَى أُمِّهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5041)