5352 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ قَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ «يَجِيءُ فَيَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ، وَنَحْنُ نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا قَضَى الْمُؤَذِّنُ أَذَانَهُ انْقَطَعَ حَدِيثُنَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5352)