5807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5807)