6276 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُدْفَنِ الْمَيِّتُ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6276)
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6276)