6372 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْأَخِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6372)