6416 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «إِذَا جِئْتَ وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمَيِّتِ، فَقُمْتَ فِي الصَّفِّ فَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّى يُكَبِّرُوا فَكَبِّرْ مَعَهُمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6416)