6632 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبْيِ، فَقَالَ: «صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ». قَالَ مَعْمَرٌ: «وَإِذَا صُلِّيَ عَلَى السَّبْيِ صُلِّي عَلَى وَلَدِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ». قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبْيِ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ». قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِذَا مَلَكْتَ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6632)