6917 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ لَابُدَّ؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلَا بَأْسَ»، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ» قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهَوَ يُرَادُّهُ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا قَالَ: «وَإِنْ»
قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ» قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهَوَ يُرَادُّهُ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا قَالَ: «وَإِنْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6917)