7063 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7063)
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7063)