7135 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ قُلْتُ: الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَوْ صِنْفَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7135)