720 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ بِوَضُوءٍ تَوَضَّأَ بِهِ صَاحِبُهُ لَمْ يُجْزِهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وُضُوءًا عَلَى وُضُوءٍ أَجْزَأَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (720)