7294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الصِّيَامِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ هِيَ أَهْوَنُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7294)