Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
3201 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِعَدَدِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا جَاءَ فِيهِ الْأَحَادِيثُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3201)

3202 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ قَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3202)

3203 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَجْلِسُ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الَّذِي يَأْتِي الْفَرَائِضَ؟ قَالَ: «بَلِ الَّذِي يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3203)

3204 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّذِي ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَرَاءَ الْمَكْتُوبَةِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ نَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ تَسْبِيحِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى الْمَرْءِ مَا لَمْ يَقُمْ مَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ " قَالَ: «وَإِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ»، قُلْتُ: أَتَسْتَحِبُّ أَنْ لَا تَتَكَلَّمَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَاللَّهِ، وَلَكِنْ مَا يَدَعُونَنَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3204)

3205 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: أَبَلَغَكَ عَمَّنْ مَضَى فِي الْجُلُوسِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَرَأَيْتُكَ تَجْلِسُ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ أَذْكُرُ اللَّهَ» قُلْتُ: أَفَلَا تَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِكَ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ، فَإِذَا سَلَّمْتَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْقِيَامِ؟ قَالَ: «بَلْ أُسَلِّمُ فَأَسْتَرِيحُ، ثُمَّ أَفْرُغُ لِتَهْلِيلِ اللَّهِ، وَتَسْبِيحِهِ، وَحَمْدِهِ، وَذِكْرِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3205)

3206 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْكَ انْصَرَفْتَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3206)

3207 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ، وَمَرَّةً عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ يُمْسِكُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3207)

3208 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3208)

3209 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَانْصَرِفْ حَيْثُ كَانَتْ حَاجَتُكَ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، وَلَا تَسْتَدِرِ اسْتِدَارَةِ الْحِمَارِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3209)

3210 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ انْصَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ، وَإِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3210)

3211 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُبَالِي عَلَى أَيِّ ذَلِكَ انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ» قَالَ: «وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3211)

3212 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا، فَانْقَلَبْتُ عَنْ شِمَالِي فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ قَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْفَتِلَ عَنْ يَمِينِكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُكَ فَانْثَنَيْتُ إِلَيْكَ قَالَ: " قَدْ أَصَبْتَ، إَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: لَا تَنْفَتِلْ إِلَّا عَنْ يَمِينِكَ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3212)

3213 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ أَعَلَى يَمِينِهِ انْصَرَفَ أَوْ عَلَى شِمَالِهِ» قُلْتُ: أَيُّهُمَا يُسْتَحَبُّ؟ قَالَ: «سَوَاءٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3213)

3214 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، ثُمَّ انْفَتَلَ سَاعَتَئِذٍ كَأَنَّمَا كَانَ جَالِسًا عَلَى الرَّضَفِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3214)

3215 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا سَلَّمَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضَفِ حَتَّى يَنْهَضَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3215)

3216 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ انْصَرَفَ؟ قَالَ: «كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَتَ وَانْكَفَتْنَا مَعَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3216)

3217 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3217)

3218 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيَقُمْ، وَإِلَّا فَلْيَنْحَرِفْ عَنْ مَجْلِسِهِ» قُلْتُ: فَيُجْزِيهِ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْ مَجْلِسِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ؟ قَالَ: «الِانْحِرَافُ أَنْ يُغَرِّبَ أَوْ يُشَرِّقَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3218)

3219 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: صَلَّى مُجَاهِدٌ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَلَمَّا أَنْ سَلَّمَ انْحَرَفَ، فَقَالَ: «لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَقْعُدَ حَتَّى تَقُومَ، ثُمَّ تَقْعُدُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3219)

3220 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَقُومَ، فَلَمَّا تَتَامَّ قَامَ ثُمَّ جَلَسَ - يَعْنِي - يُشَرِّقُ أَوْ يُغَرِّبُ، فَأَمَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَلَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3220)