Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
3501 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيُسَلِّمُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3501)

3502 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَهِمَ فِي صَلَاتِهِ، فَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ مَرَّةً أُخْرَى» قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا فَقَالَا: «يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3502)

3503 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قِرَاءَةٌ وَلَا رُكُوعٌ وَلَا تَشَهُّدٌ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا سَجَدْتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ أَجْعَلُ نَهْضِي قِيَامٌ؟ قَالَ: «بَلِ اجْلِسْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَوْفَى لَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3503)

3504 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3504)

3505 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: «حِينَ يُسَلِّمُ، مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ شَيْئًا»، قُلْتُ: أُكَبِّرُ حِينَ أَخْفِضُ صُلْبِي لِلسُّجُودِ، وَحِينَ أَرْفَعُ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ إِنْسَانٌ رَبَّهُ، فَأَوْفِ سُجُودَهُمَا، فَإِذَا رَفَعَ صُلْبَهُ فَلْيَنْصِبْهُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَفْصِلِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3505)

3506 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ سَهْوٌ وَلَا سُجُودٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3506)

3507 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَجَدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهْوٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3507)

3508 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَسْجُدُوا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3508)

3509 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا سَهَا الْإِمَامُ سَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ، وَإِذَا سَهَا مَنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ حَتَّى لَا يَضُرُّهُمْ سَهْوٌ مَعَ الْإِمَامِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3509)

3510 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3510)

3511 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ نَاسِيًا قَالَ: «يَقُومُ فَيَبْنِي، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3511)

3512 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ، وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ قَالَ: «إِذَا سَلَّمَ وَسَجَدَ فَلْيَسْجُدْ مَعَهُ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَقُمْ، وَلْيَقْضِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3512)

3513 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3513)

3514 - عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3514)

3515 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّهُ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى دَخَلَ فِي التَّطَوُّعِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3515)

3516 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا نَسِيَ شَيْئًا مِنَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي التَّطَوُّعِ، ثُمَّ ذَكَرَ، انْصَرَفَ عَلَى شَفْعٍ، وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ»، وَكَانَ يَقُولُ: «التَّطَوُّعُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلُهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3516)

3517 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «كَانَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي أَرْبَعٍ جَالِسًا، وَقَدْ فَاتَ الرَّجُلَ رَكْعَةٌ، فَقَامَ الرَّجُلُ يَقْضِي وَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ سَلَّمَ، فَأَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلَا يَعُدْ لَهَا، وَلَكِنْ لِيَقْضِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3517)

3518 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْنَا: باس باس إِنْ سَهَا رَجُلٌ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَقَامَ فَأَتَمَّ أَرْبَعًا، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ جَعَلَ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانِيِّ صَلَاتِهِ تَطَوُّعًا يَعْنِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3518)

3519 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ الِانْصِرَافِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، وَإِذَا شَكَّ أَصَلَّى أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ أَعَادَ، وَإِنْ ذَهَبَ لَمْ يُعِدْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3519)

3520 - عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لَا؟ قَالَ: «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3520)