Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
3521 - عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3521)

3522 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَرَأَ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَسَهَا فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى رَكَعَ وَسَجَدَ لَهَا قَالَ: «فَلَا يَقْرَأْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3522)

3523 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَرَكَعَ بِهَا، وَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَهَا حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3523)

3524 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ شَكَكْتَ فِي السُّجُودِ فَلَا تُعِدْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ سَجَدْتَ فِي رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ فَلَا تُعِدْ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»، قُلْتُ: فَمَا لِلرُّكُوعِ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنَّ الرُّكُوعَ أَشَدُّ، فَإِنْ نَسِيتَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ اسْتَيْقَنْتَ فَأَعِدْهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3524)

3525 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ -[320]- سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَرَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً قَالَ: «لَا يَعْتَدَّ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ الَّتِي ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَلَكِنْ لِيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَلْيَسْجُدِ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ» قَالَ: «وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَمَا سَجَدَ سَجْدَةً اعْتَدَّ بِهَا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَهُ الَّتِي فَاتَتْهُ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ إِلَى سَجْدَتِهِ الْأُولَى أُخْرَى، وَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ سَجَدَ، ثُمَّ عَادَ قَائِمًا إِلَى حَيْثُ كَانَ يَقْرَأُ مِنْ قِرَاءَتِهِ، وَإِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الرُّكُوعَ لَمْ يَعْتَدَّ بِسُجُودِهِ، وَقَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مُسْتَأْنِفًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3525)

3526 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ، حَتَّى صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعًا قَالَ: «إِذَا ذَكَرَهَا خَرَّ سَاجِدًا، وَإِذَا ذَكَرَهَا بَعْدَمَا يَرْكَعُ مَضَى فِي رُكُوعِهِ وَسَجَدَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3526)

3527 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ رَكَعَ ثُمَّ سَهَا فَسَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ: «يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»، قُلْتُ: وَلَا يَخِرُّ سَاجِدًا إِذَا ذَكَرَهَا؟ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ قِيَامِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3527)

3528 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً قَالَ: «يَسْجُدُ أَرْبَعًا مُتَوَالِيَاتٍ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3528)

3529 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ - مَوْلَى التَّوْأَمَةِ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِرُكُوعٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3529)

3530 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ درَافِسَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا عِمْرَانَ؟ قَالَ: «خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ سَهَوْتُ» قَالَ: قُلْتُ: لَوْ سَهَوْتَ لَسَبَّحْنَا قَالَ: «خَشِيتُ أَنْ تَكُونُوا نَسِيتُمْ كَمَا نَسِيتُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3530)

3531 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ: «نَسِيتُمْ كَمَا نَسِيتُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3531)

3532 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنَّكَ إِنْ تَسْجُدَهُمَا فِيمَا لَيْسَ عَلَيْكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمَا فِيمَا عَلَيْكَ»، يَعْنِي: سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3532)

3533 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3533)

3534 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ وَلَا يَدْرِي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ قَالَ: «لَا يَبْدُو أَيُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3534)

3535 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَسِيَ يَوْمَ السَّبْتِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا نَسِيَ يَوْمَ الْأَحَدِ قَالَ: «يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَيْضًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3535)

3536 - عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً وَاحِدَةً مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ؟ قَالَ: «يُصَلِّي الْغَدَاةَ، ثُمَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ، كُلَّ صَلَاةٍ مِنْهُنَّ بِإِقَامَةٍ، وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ بِإِقَامَةٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلْيُصَلِّ الصَّلَوَاتِ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3536)

3537 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: اخْتَلَفَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: «يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِيَ مَا فَاتَهُ»، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «يَقُومُ فَيَقْضِيَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ» وَأَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «يَقُومُ فَيَقْضِيَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3537)

3538 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3538)

3539 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ: «يَقُومُ فَيَقْضِيَّ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ»، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3539)

3540 - قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: «فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (3540)