Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
5041 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ وَاجِبٌ عَلَيْهَا مَا عَلَى أُمِّهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5041)

5042 - ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: يُقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَخْتَمِرَ وَتُوارِيَ رَأْسَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5042)

5043 - مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةً سَقَطَتْ عَنْ دَابَّتِهَا، فَكُشِفَتْ عَنْهَا ثَيَابَهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبًا مِنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فَقِيلَ: إِنَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَ، فَقَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5043)

5044 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «لِأَنْ لَا تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5044)

5045 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ: كَتَبَتْ أُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ غَيْلَانَ وَهِيَ ابْنَةُ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهَا: «لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ» قَالَ: «وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا سَيْرًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5045)

5046 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: شَرٌّ، وَاسْمُهَا دَمَلْمَكَةُ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ «أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5046)

5047 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصَلِّي قَالَ: «حَسْبُهَا إِزَارُهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5047)

5048 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ خُمْرَةُ وَلَا جِلْبَابٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5048)

5049 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وَارَى الشَّعْرَ وَالْبَشَرَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5049)

5050 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ وَهْبٍ، مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ: «لَيَّةٌ لَا لَيَّتَيْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5050)

5051 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةٌ وَأُذُنُهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5051)

5052 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا تَكْفِي الْأَمَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: نَقُولُ فِيهَا مَا قَالَ عُمَرُ: " أَلْقَتْ فِرْوتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا قَالَ: «وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعِهَا عَلَى رَأْسِهَا»، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةً عَبْدًا؟ قَالَ: «وَكَذَلِكَ أَمَةٌ عِنْدَ عَبْدٍ»، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةً حُرًّا؟ قَالَ: «فَلْتُلَفِّفْ ذَلِكَ مِنْهَا لتِصُلِّ فِي إِزَارِهَا وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5052)

5053 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، «يَأْمُرُ الْأَمَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ عَبْدًا أَوْ حُرًّا أَنْ تَخْتَمِرَ» قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ خِمَارًا إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5053)

5054 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دُرَّاعَةٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أُخْبِرْتُ أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَبَعْدَهُ كُنَّ لَا يُصَلِّينَ حَتَّى تَجْعَلَ إِحْدَاهُنَّ إِزَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا مُتَقَنِّعَةً، أَوْ خِمَارًا أَوْ خِرْقَةً يُغَيَّبُ فِيهَا رَأْسُهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5054)

5055 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كُنَّ الْإِمَاءُ إِذَا صَلَّيْنَ تُلْقِينَ عَلَى رُءُوسِهِنَّ خِرْقَةً، كَذَلِكَ كُنَّ يَفْعَلْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5055)

5056 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «تُصَلِّي الْأَمَةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ تُصَلِّي كَمَا تَخْرُجُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5056)

5057 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5057)

5058 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَشْيَاخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ «أَنَّ الْخُمُرَ عَلَى الْإِمَاءِ إِذَا حِضْنَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ الْجَلَابِيبُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5058)

5059 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى الْإِمَاءَ مِنَ الْجَلَابِيبِ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ عَقِيلَةَ أَمَةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي الْجِلْبَابِ أَنْ تَجْلَبْبَ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5059)

5060 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجَلْبَبُ الْمَرْأَةُ وَلَا خِمَارَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5060)