5161 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ مُعَاوِيَةَ، كَانَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِدِمَشْقَ، فَيَقُولُ: " اشْهَدُوا الْجُمُعَةَ يَا أَهْلَ كَذَا، يَا أَهْلَ كَذَا، حَتَّى يَدْعُوَ أَهْلَ مَاتِرِينَ، وَأَهْلَ فَائِنَ حِينَئِذٍ مِنْ دِمَشْقَ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِيلًا، فَيَقُولُ: «اشْهَدُوا يَا أَهْلَ فَايِزَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5161)
5162 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يَقُومُ عَلَى مِنْبَرِهِ فَيَقُولُ: «يَا أَهْلَ قُرَدَا، وَيَا أَهْلَ دَامِرَةَ، قَرْيَتَيْنِ مِنْ قُرَى دِمَشْقَ، إِحْدَاهُمَا عَلَى أَرْبَعِ فَرَاسِخَ، وَالْأُخْرَى عَلَى خَمْسَةٍ، إِنَّ الْجُمُعَةَ لَزِمَتْكُمْ، وَأَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَنَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5162)
5163 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّ رِجَالًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدُوا بَدْرًا، أُصِيبَتْ أَبْصَارُهُمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ، فَكَانُوا لَا يَتْرُكُونَ شُهُودَ الْجُمُعَةِ، فَلَا نَرَى أَنْ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَبِيلًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5163)
5164 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] أَلَيْسَتِ النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا، وَسَأَلْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ: مِنْ أَيْنَ يُسْتَحَبُّ مِنْ أَنْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ فَقَالَ: مِنْ قَرْيَةِ الرَّحْبَةِ إِلَى صَنْعَاءَ وَمِثْلُ هَذَا وَمَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ شَاءُوا حَضَرُوا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَحْضُرُوا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5164)
5165 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5165)
5166 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الضَّيْعَةَ مِنَ الْعُمُرِ عَلَى رَأْسِ الْمِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوِ الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا، فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5166)
5167 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5167)
5168 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِينَاءَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَخَلُّفِهِمْ عَنِ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيَطْبَعَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلْيُكْتَبُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: رُبَّمَا قَالَ: الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَحَدِهِمَا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5168)
5169 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ الْعَبْدِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5169)
5170 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَحْرِقُ عَلَى قَوْمٍ بُيُوتَهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5170)
5171 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «آمُرُ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُونَ حِزَمًا مِنْ حَطَبٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5171)
5172 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَخَلَّفَ يَوْمًا عَنِ الْجُمُعَةِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: مَنَعَنِي هَذَا الطِّينُ وَالرَّدْغُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: لَأَنْ أَلْقَى النَّاسَ رَاجِعِينَ مِنَ الْحَجِّ فَقَدْ فَاتَنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَاهُمْ رَاجِعِينَ مِنَ الْجُمُعَةِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5172)
5173 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ يَوْمًا وَاحِدًا لَمْ تَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5173)
5174 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَأَنْ أَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ خَمْرٍ» أَوْ قَالَ: «أُوقِيَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّدًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5174)
5175 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5175)
5176 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ: وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5176)
5177 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ» وَكَانَ يَعُدُّ الْأَمْصَارَ: الْبَصْرَةُ، وَالْكُوفَةُ، وَالْمَدِينَةُ، وَالْبَحْرَيْنِ، وَمِصْرُ، وَالشَّامُ، وَالْجَزِيرَةُ، وَرُبَّمَا قَالَ: الْيَمَنُ وَالْيَمَامَةُ "، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5177)
5178 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَاسِطٌ مِصْرٌ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5178)
5179 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الْقَرْيَةُ الْجَامِعَةُ؟ قَالَ: ذَاتُ الْجَمَاعَةِ، وَالْأَمِيرِ، وَالْقِصَاصِ، وَالدُّورِ الْمُجْتَمِعَةِ غَيْرِ الْمُفْتَرِقَةِ، الْآخِذِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ كَهَيْئَةِ جُدَّةَ قَالَ: وَالْقِصَاصُ قَالَ: فجُدَّةُ جَامِعَةٌ وَالطَّائِفُ قَالَ: وَإِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَحُقَّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا إِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5179)
5180 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ قُبَا، وَأَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الْقُرَى الصِّغَارِ حَوْلَهُ، أَنْ لَا تُجَمِّعُوا، وَأَنْ تَشْهَدُوا الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5180)