5181 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ أَنْ تُجَمِّعُوا، فَقَالَ عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: فَقَدْ بَلَغَنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5181)
5182 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَّعَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ، وَخَطَبَهُمْ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5182)
5183 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «سَمِعْنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5183)
5184 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ يُجَمَّعُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلْتُصَلَّ فِيهِ الْجُمُعَةُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5184)
5185 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنَ عُمَرَ «يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ يُجَمِّعُونَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5185)
5186 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَتْ عَرَفَةُ، وَلَا الظَّهْرَانُ، وَلَا سَرَفُ، وَلَا أَهْلُ وَادِيَتِنَا هَذِهِ بِجَامِعَةٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5186)
5187 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ، فَجَمَّعَ أَهْلُهَا فَإِنْ شِئْتَ تُجَمِّعُ مَعَهُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا إِلَّا أَنْ تَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِنْ جَمَّعْتَ مَعَهُمْ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فِي رَكْعَتَيْنِ فَزِدْ رَكْعَتَيْنِ وَلَا تُقْصِرْ مَعَهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5187)
5188 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرْيَةِ غَيْرِ الْجَامِعَةِ يُجَمِّعُونَ وَيُقْصِرُونَ الصَّلَاةَ قَالَ: قُلْتُ: أُجَمِّعُ مَعَهُمْ وَأُقْصِرُ قَالَ: نَعَمْ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5188)
5189 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «لَا جُمُعَةَ، وَلَا أَضْحَى، وَلَا فِطْرَ، إِلَّا مَنْ حَضَرَ الْإِمَامَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5189)
5190 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسَعُهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: «لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجَمِّعُونَ فِيهِ، ثُمَّ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمْ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ أَنْ يُجَمِّعُوا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5190)
5191 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ، وَصَلَّى أَرْبَعًا، فَخَطَّأْتُهُ، فَلَمَّا سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ؟ إِذَا هُوَ قَدْ أَصَابَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5191)
5192 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «صَلَّى مَعَ إِمَامٍ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ: فَقَامَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَهُنَّ أَرْبَعًا، قَالَ سُفْيَانُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا، وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5192)
5193 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ «كَرِهَ لِإِمَامِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ أَنْ يَخْطُبَ ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا» قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5193)
5194 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5194)
5195 - قَالَ سَعِيدٌ وَأَخْبَرَنَاهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5195)
5196 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ جُمُعَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5196)
5197 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5197)
5198 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ»، وَكَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ لِلمُسَافِرِ جُمُعَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5198)
5199 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ، وَلَا عَلَى الْمُسَافِرِ، وَلَا عَلَى الصَّبِيِّ جُمُعَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5199)
5200 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَنْ كَانَ عَلَى حَرَامٍ فَرَغِبَ اللَّهُ عَنْهُ فَحَوَّلَهُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ أَحْسَنَ مِنْ مُحْسِنٍ مُؤْمِنٍ أَوْ كَافِرٍ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فِي عَاجِلِ دُنْيَاهُ، أَوْ آجِلِ آخِرَتِهِ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً صُلِّيَتْ عَلَيْهِ عَشْرَةٌ، وَمَنْ دَعَا لِي دَعْوَةً حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَالْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» أَوْ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَالْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ إِلَّا عَبْدًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5200)