Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
5481 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يُسَلِّمْ فَلْيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَالْأَرْبَعُ أَعْجَبُ إِلَيْنَا لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5481)

5482 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ كُمْ يُصَلِّي؟ قَالَ عِمْرَانُ: «وَلِمَ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ؟» فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ عِمْرَانُ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ فَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5482)

5483 - عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا غَالِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلُ، فَإِنْ تَأَخَّرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ مَنْزِلِهِ دَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ، يَقُولُونَ: «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَاقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ» فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ ثُمَّ خُتِمَتْ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُدْرِكِ الْجُمُعَةَ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5483)

5484 - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5484)

5485 - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «الْخُطْبَةُ مَوْضِعَ الرَّكْعَتَيْنِ، مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ صَلَّى أَرْبَعًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5485)

5486 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَصَرَ، وَإِلَّا أَوْفَى الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «الْخُطْبَةُ» قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ أَجْلِسْ حَتَّى نَزَلَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ» قَالَ: قُلْتُ: فَجَلَسْتُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟ قَالَ: «حَسْبُكَ، قَدْ أَدْرَكْتَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5486)

5487 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: لَمْ أُدْرِكِ الْخُطْبَةَ إِلَّا وَهُوَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ؟ قَالَ: «قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ مِنَ الذِّكْرِ فَاقْصُرْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5487)

5488 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: «فَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَرْبَعًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5488)

5489 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ رَعَفَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى صَلَّى الْإِمَامُ وَفَرَغَ قَالَ: «يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَدْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5489)

5490 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «يُصَلِّي أَرْبَعًا»، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5490)

5491 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدِ الْخُطْبَةَ وَجَاءَ حِينَ قَامَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَهُ قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمْ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَدِّمَهُ فَلْيُصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْإِمَامُ الَّذِي أَحْدَثَ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ قَدَّمَ الْإِمَامُ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدْ مَعَ الْإِمَامِ شَيْئًا مِنْ خُطْبَتِهِ وَلَا صَلَاتِهِ صَلَّى أَرْبَعًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5491)

5492 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَتَوَضَّأُ وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ، فَإِنْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5492)

5493 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كُنْتَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَاسْتُصْرِخْتَ عَلَى وَلَدٍ، أَكُنْتَ قَائِمًا إِلَيْهِ وَتَارِكًا الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فَوَلَدٌ وَأَخٌ وَابْنُ عَمٍّ؟ قَالَ: «لَمْ أَقُمْ إِلَّا فِي خَيْرٍ أَوْ صِلَةٍ، وَلَمْ تُلْهِنِي عَنِ الْجُمُعَةِ الدُّنْيَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5493)

5494 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «اسْتُصْرِخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ لَمْ يُجَمِّعْ يَوْمَئِذٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5494)

5495 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ الْأَسَدِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «دُعِيَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ قَائِمًا لِلْجُمُعَةِ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5495)

5496 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5496)

5497 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «اسْتُصْرِخَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ الضُّحَى، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ بِالْعَقِيقِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5497)

5498 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَهُ وَصَلَاتَهُ قَالَ: «يَا فُلَانُ، أَجَمَّعْتَ الْيَوْمَ؟» قَالَ: أَمَا رَأَيْتَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُكَ وَآذَيْتَ وَآنَيْتَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5498)

5499 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5499)

5500 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِنْ رَأَيْتَ فُرْجَةً أَمَامَكَ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْتِيَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُؤْذِيَ أَحَدًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5500)