5521 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَمَا بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: أَخْبَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَكَعَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5521)
5522 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ قَالَ: «فَيَنْمَازُ قَلِيلًا عَنْ مُصَّلَّاهُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِنِ، ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5522)
5523 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، تَقَدَّمَ مِنْ مُصَّلَّاهُ قَلِيلًا فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَيْضًا فَرَكَعَ أَرْبَعًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5523)
5524 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ "، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5524)
5525 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5525)
5526 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5526)
5527 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5527)
5528 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَكَعَ عَلَى إِثْرِهَا رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَمَّا الْإِمَامُ فَلَا، إِذَا صَلَّيْتَ فَانْقَلِبْ فَصَلِّ فِي بَيْتِكَ مَا بَدَا لَكَ، إِلَّا أَنْ تَطُوفَ، وَأَمَّا النَّاسُ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5528)
5529 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5529)
5530 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، صَلَّى مَعَ زِيَادٍ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا، فَقَالَ النَّاسُ: لَمْ يَعْتَدَّ بِصَلَاةِ زِيَادٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عِمْرَانَ، فَقَالَ: «لَأَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ فِي جَوْفِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْآخِرَةُ صَلَّى مَعَهُ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ جَلَسَ، وَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5530)
5531 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَقَاضِيَتَانِ رَكْعَتَا الْجُمُعَةِ مِمَّا سِوَاهُمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5531)
5532 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْسَابُ الْإِمَامِ الْمَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ فِيهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حَسَنٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5532)
5533 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، حَتَّى تَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِتَحَوُّلٍ أَوْ كَلَامٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5533)
5534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي وَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ، أَوْ أَنْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِذَلِكَ، وَبِهِ نَأْخُذُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5534)
5535 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ فَنَهَاهُ عَنْهُ، وَقَالَ: «أَلَا أَرَاكَ تُصَلِّي فِي مَقَامِكَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ يَؤُمُّ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5535)
5536 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابُ سَفَرٍ بَعْدَمَا قَضَى الْجُمُعَةَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ سَفَرًا فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تْمَنَعُكَ السَّفَرَ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5536)
5537 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَيْهِ أُهْبَةُ السَّفَرِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ مُسَافِرًا، فَاخْرُجْ مَا لَمْ يَحِنِ الرَّوَاحُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5537)
5538 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: «خَرَجَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ بُكْرَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَنْتَظِرِ الصَّلَاةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5538)
5539 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، «خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5539)
5540 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَافِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضُحًى قَبْلَ الصَّلَاةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5540)