Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
5821 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5821)

5822 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا أَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيهَا؟ قَالَ: «لَا، لَيْسَتْ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5822)

5823 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5823)

5824 - وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5824)

5825 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " سُئِلَ عَطَاءٌ: هَلْ عَلَى غُلَامٍ فِي حَائِطٍ أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِيهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5825)

5826 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ وَالْحَائِطِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إِنَّمَا صُدِّقَتْ بِهِ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5826)

5827 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي - أَوْ قَالَ يُلْقِي - عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5827)

5828 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5828)

5829 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَمَاشِيَتِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5829)

5830 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5830)

5831 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسْيَطٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ فَقَالُوا: «لِيُطْعِمْ عَنْهُمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5831)

5832 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: «لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ». وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ أَيْ: عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5832)

5833 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ حَتَّى لَعَلَّهُ أَنْ يَطْرَحَ، عَنْ سِتِّينَ - أَوْ سَبْعِينَ -» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَعَلَى الْأَعْرَابِ اللَّبَنُ - يَعْنِي فِي الزَّكَاةِ - "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5833)

5834 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلَاةِ أَوْ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفِطْرِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5834)

5835 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى تَأْمُرُ بِطَعَامِكَ؟ قَالَ: «أَغْدُو سَحَرًا فَآمُرُ بِهِ فَيُخْرَجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلَاةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5835)

5836 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: «مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلَاةِ فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5836)

5837 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5837)

5838 - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5838)

5839 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5839)

5840 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5840)