Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
5801 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْنَا سَعْدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: «أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعلُهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5801)

5802 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ فَلَا يَطْرَحْنَ عَلَيْهِمْ». وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5802)

5803 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرِوا فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5803)

5804 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ فَإِنَّ طَرْحَ الْعَبْدِ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا، فَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِنْ كُنْتَ غَائِبًا يَوْمَ الْفِطْرِ فَإِذَا قَدِمْتَ فَزَكِّ عَنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ لَكَ أَعْبُدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ فَزَكِّ عَنْهُمْ وَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ الْمُسَافِرِ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5804)

5805 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ لِابْنِ عُمَرَ مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5805)

5806 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5806)

5807 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «لَا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5807)

5808 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ فِي رَقِيقٍ نَصَارَى قَالَ: «لَا يُدَارُونَ» قَالَ: «هُمْ مَالٌ فَلْيُطْرَحْ عَنْهُمْ». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يُدَارُونَ بِالتِّجَارَةِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5808)

5809 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ، أَيْضًا قَالَ: «لَا تَطْرَحْ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5809)

5810 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5810)

5811 - عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5811)

5812 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يَهُوَدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5812)

5813 - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5813)

5814 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ فَلَا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5814)

5815 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَطْرَحْ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5815)

5816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، حُرٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ، مِسْكِينٌ أَوْ غَنِيٌّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا مِسْكِينُنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَذُوا مِنْهُ، وَأَمَّا غَنِيًّا فَيُوجَدُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5816)

5817 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5817)

5818 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5818)

5819 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَهُوَ مَدِينٌ أَيُلْقِي؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «إِنْسَانٌ أَيَاخُذُ مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5819)

5820 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُعْطَى الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (5820)