6101 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَعَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلٌ؟ قَالَ: «لَا، قَدْ إِذَنْ نَجَّسُوا صَاحِبَهُمْ، وَلَكِنْ وُضُوءٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6101)
6102 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا، وَإِلَا فَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمُ الْوُضُوءُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6102)
6103 - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ الْمُزَنِيُّ قَالَ: غَسَّلَ أَبَاكَ أَرْبَعٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجْرَةِ، فَمَا زَادُوا عَلَى أَنِ احْتَجَزُوا عَلَى ثِيَابِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغُوا تَوضَّئُوا وَصَلَّوْا عَلَيْهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: «أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ، تَغْتَسِلُونَ مِنْ مَوْتَاكُمْ، أَأَنْجَاسٌ هُمْ؟»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6103)
6104 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6104)
6105 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، كَانَا لَا يَرَيَانِ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلًا، وَقَالَا: «إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6105)
6106 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: «أَمُؤْمِنٌ هُوَ؟» قُلْتُ: أَرْجُو قَالَ: «فَتَمْسَحُ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6106)
6107 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا غَسَّلْتَ الْمَيِّتَ فَأَصَابَكَ مِنْهُ أَذًى فَاغْتَسِلْ، وَإِلَّا إِنَّمَا يَكْفِيكَ الْوُضُوءُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6107)
6108 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»، وَبِهِ نَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6108)
6109 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6109)
6110 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» وَبِهِ نَأْخُذُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6110)
6111 - عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6111)
6112 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ دَلَّاهُ فِي حُفْرَتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6112)
6113 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: «السُّنَّةُ أَنْ يَغْتَسِلَ الَّذِي يَغْسِلُ الْمَيِّتَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6113)
6114 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6114)
6115 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَنَّطَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ". وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6115)
6116 - أَخْبَرَنَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَنَّطَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6116)
6117 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ، غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ "، أَوْصَى بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6117)
6118 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6118)
6119 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ، وَأَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَقُولُ نَحْنُ: «لَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ؛ لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا حِينَ مَاتَتْ». وَنَقُولُ: «تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6119)
6120 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ فَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا، وَالرَّجُلُ امْرَأَتَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6120)