Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
6121 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ مِنْ أَخِيهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6121)

6122 - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَحَقُّ النَّاسِ بغُسْلِ الْمَرْأَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا زَوْجُهَا»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرِ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: أَوْصَتْ فَاطِمَةُ إِذَا مَاتَتْ أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا إِلَّا أَنَا وَعَلِيٌّ قَالَتْ: «فغَسَّلْتُهَا أَنَا وَعَلِيٌّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6122)

6123 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ بِحَضْرَتِهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: «إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا لَيَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟» قَالَ: لَا

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6123)

6124 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ امْرَأَتَهُ أَسْمَاءَ أَنْ تُغَسِّلَهُ وَكَانَتْ صَائِمَةً فَعَزَمَ عَلَيْهَا لِتُفْطِرَ فَدَعَتْ بِمَاءٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَشَرِبَتْ وَقَالَتْ: «لَا أُتْبِعُهُ الْيَوْمَ إِثْمًا فِي قَبْرِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6124)

6125 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَجِدُوا امْرَأَةً تَغُسِّلُهَا غَسَّلَهَا زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا، وَإِنْ وَجَدُوا يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً غَسَّلَتْهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6125)

6126 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ أَمَرَتْ عَلِيًّا فَوَضَعَ لَهَا غُسْلًا فَاغْتَسَلَتْ وَتَطَهَّرَتْ وَدَعَتْ ثِيَابَ أَكْفَانِهَا فَأُتِيَتْ بِثِيَابٍ غِلَاظٍ فَلَبِسَتْهَا وَمَسَّتْ مِنَ الْحَنُوطِ ثُمَّ أَمَرَتْ عَلِيًّا أَنْ لَا تُكْشَفَ إِذَا قَضَتْ، وَأَنْ تُدْرَجَ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا " قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: «هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَكَتَبَ فِي أَطْرَافِ أَكْفَانِهِ: شَهِدَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6126)

6127 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ قَالَ: «يُيَمَّمُ وَيُمْسَحُ وَجْهُهُ بِالصَّعِيدِ»، قَالَهُ مَعْمَرٌ، قَالَهُ حَمَّادٌ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6127)

6128 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ جَارِيَةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ مَرِضَتْ مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لَهَا نَافِعٌ: مَرِضَتْ وَلِيدَتُكِ مَعَنَا، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَتْ كَيْفَ إِذًا صَنَعْتُمْ بِهَا؟» قُلْتُ: لَا أَدْرِي قَالَتْ: «تُدْفَنُ كَمَا هِيَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6128)

6129 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6129)

6130 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6130)

6131 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «تُغَسَّلُ وَعَلَيْهَا الثِّيَابُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6131)

6132 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ رَجُلٌ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ». وَبِهِ نَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6132)

6133 - قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ يُيَمَّمُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6133)

6134 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ: «يُيَمَّمُ». عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُيَمَّمُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6134)

6135 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ»، وَبِهِ نَأْخُذُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6135)

6136 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِذَا غَيَّبَنِي أَبُو عَمْرٍو وَدَلَّانِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6136)

6137 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ قَالَ: «لِيَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلَانِ لَمْ يُقَارِفَا الْبَارِحةَ»، أَيْ لَمْ يَغْشَيَا النِّسَاءَ قَالَ: " فَدَخَلَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْقَبْرِ قَالَ: «الْحَقِي بِسَلَفِنَا عُثْمَانَ» قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6137)

6138 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ، كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالسُّكِّ فِيهِ الْمِسْكُ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6138)

6139 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ: «أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ؟»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6139)

6140 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالْمِسْكِ، يَذُرُّ عَلَيْهِ ذَرُورًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6140)