6401 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كُلٌّ قَدْ فَعَلَ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6401)
6402 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ، وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَلَاثًا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6402)
6403 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا، صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَقَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنَ الشَّامِ، فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ إِخْوَتِكَ بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ، فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللَّهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «انْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتِكُمْ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6403)
6404 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَجَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَلَّى عَلَى بِنْتٍ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً فَسَبَّحُوا بِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنِّي أُكَبِّرُ خَمْسًا، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَرْبَعًا قَالَ: ثُمَّ رَكِبَ مَعَهَا، وَجَعَلَ يَقُولُ لِقَائِدِهِ: لَا تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا، وَجَعَلَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ، فَقَالَ: لَا تَرْثِيَنَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَنْهَى عَلَى الْمَرَاثِي» قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى أَعْمًى، وَيَرَوْنَ قِيَامَهُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَعَامَّةُ النَّاسِ عَلَيْهِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6404)
6405 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: التَّكْبِيرُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَرْبَعًا، قُلْتُ: بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: «فَوَضَعُوا رَجُلَيْنِ جَمِيعًا، قَالَ يُكَبَّرُ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»، فَقَالَ السَّائِلُ: فَإِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: ثَلَاثٌ كَمَا الْمَغْرِبُ ثَلَاثٌ قَالَ: مَا سَمِعْنَا بِذَلِكَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6405)
6406 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ أَصْحَمَةُ، هَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ» قَالَ: فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَتَفْسِيرُ أَصْحَمَةَ بِالْعَرَبِيَّةِ: عَطَاءٌ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6406)
6407 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْضِعِ الْجِنَازَةِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ عَلَى مَنْ صَلَّيْتُ؟» قَالُوا: لَا قَالَ: «عَلَى أَصْحَمَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6407)
6408 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ بِبَقِيعِ الْمُصَلَّى " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ الثَّوْرِيُّ إِذَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا سَلَّمَ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْخَامِسَةَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6408)
6409 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ أُخْتِ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ وَتُوُفِّيَتْ بِمَكَّةَ فَصَلَّى عَلَيْهَا بِالْبَقِيعِ بَقِيعِ الْمُصَلَّى، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6409)
6410 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ أَرْبَعًا "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6410)
6411 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، فَيَكُونُ أَرْبَعًا لِلْأُخْرَى وَخَمْسًا لِلْأُولَى»، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ «يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِ الْمَيِّتِ نَايًا، أَوْ أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةَ، وَأَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ مِنْ مُقَدَّمِ السَّرِيرِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ، وَأَنْ يَمُرَّ أَهْلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ قَرِيبًا أَوْ خَلْفَهَا قَرِيبًا، يُفَخِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ، وَإِذَا فَاجَأَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِذَا فَاتَتْهُ مِنَ التَّكْبِيرِ شَيْءٌ بَادَرَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ فَكَبَّرَ مَا فَاتَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6411)
6412 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِمَامِ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6412)
6413 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ فَبَادِرْ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ»، وَبِهِ نَأْخُذُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6413)
6414 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَضَى مَا فَاتَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6414)
6415 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْضِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6415)
6416 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «إِذَا جِئْتَ وَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمَيِّتِ، فَقُمْتَ فِي الصَّفِّ فَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّى يُكَبِّرُوا فَكَبِّرْ مَعَهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6416)
6417 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ انْصَرَفَ نَاسِيًا، فَتَكَلَّمَ وَكَلَّمَ النَّاسَ " فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّكَ كَبَّرْتَ ثَلَاثًا قَالَ: «فَصَفُّوا فَفَعَلُوا فَكَبَّرَ الرَّابِعَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6417)
6418 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَا يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ» يَقُولُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ يَقُولُ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6418)
6419 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَغَائِبِنَا وَشَاهِدِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ» وَبِهِ نَأْخُذُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6419)
6420 - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَوْلِ عَلَى الْمَيِّتِ: «اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهُ، هَدَيْتَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلَانِيَتَهِ، وَجِئْنَا نَشْفَعُ لَهُ فَاغْفِرْ لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (6420)