7161 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، قَالَ سُفْيَانُ: «وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، فَالْمَوَالِي، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَالْجِيرَانَ، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7161)
7162 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَا مَنْزِلٌ، وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ» قَالَ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَا مَنْزِلٌ، وَخَادِمٌ حَجًّا
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7162)
7163 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7163)
7164 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا، يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7164)
7165 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، وَالرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ، وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ» يَقُولُ: «إِذَا أَعْطَاهُمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7165)
7166 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: «لَا يُعْطَى الِيَهُودِيُّ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7166)
7167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا يُعْطَى عَبْدٌ، وَلَا مِشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7167)
7168 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ: " كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7168)
7169 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ: «يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7169)
7170 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهْ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَلَا شِرَاءِ مُصْحَفٍ، وَلَا يَحُجُّ بِهَا، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا، وَلَا تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ، وَلَا النَّصَارَى، وَلَا تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا لِيَحْمِلَهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7170)
7171 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَبِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7171)
7172 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَمْ يَفْرِضِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلَا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَالتَّمْرِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7172)
7173 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ إِلَا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَرْثٍ» وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّدَقَةُ -[115]- فِي الْحَبِّ كُلِّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ» قَالَ: قُلْتُ: فِي الذُّرَةِ، وَالدَّخُنِ وَالْخُلْخَانِ، وَالْعَدَسِ، وَالْإِحْرِيضِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ» قَالَ: قُلْتُ التَّقْدِيدَةُ؟ قَالَ: «فِيهَا صَدَقَةٌ هِيَ حَبٌّ، الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ»، قُلْتُ: فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ قَالَ: لَا، - يَعْنِي بِالتَّقْدِيدَةِ: الْكُزْبَرَةِ -
قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ، وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ، فَرَضِيَ الْأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي الْمَالِ، وَلَمْ يُخَرِّصْ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا لَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ فِي حَبٍّ يُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ قَدْ صُدِّقَ حِينَ حُصِدَ مِنْ صَدَقَةٍ؟ وَكَانَ مَالًا يُدَارُ، أَفَيُصَدَّقُ الذَّهَبُ إِذَا رَجَعْتُ؟ قَالَ: لَا، إِذَا صُدِّقَ مَرَّةً فَحَسْبُهُ، فَإِنْ نَضَّ ذَهَبًا فِيهِ بَعْدَ حَوْلٍ صَدَّقَهُ أَيْضًا، وَأَقُولُ أَنَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ» بَيَانٌ عَنْ صَدَقَةِ الْحَبِّ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7173)
7174 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَطَبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7174)
7175 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7175)
7176 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِطْعَةِ فِضَّةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْ مِنْ هَذِهِ زَكَاتَهَا، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هِيَ؟» قَالَ: هِيَ مِنْ مَعْدَنِ آلِ فُلَانٍ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ نُعْطِيكَ مِثْلَهَا، وَلَا نَرْجِعُ إِلَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7176)
7177 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ يَعْمَلُ فِي الْمَعَادِنِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ، وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَإِذَا وَجَدْنَا فِي الْمَعَادِنِ الرِّكَازَةَ أَخَذَ مِنَّا الْخُمْسَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7177)
7178 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمْسُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7178)
7179 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنٍ فَخَمَّسَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7179)
7180 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «سَمِعْتُ أَنَّ رَجُلًا إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالًا عَادِيَّا، فَهُوَ لَهُ، وَهَوَ مَغْنَمُ، وَإِنْ وَجَدَ مَالًا مِنْ مَالِ هَذِهِ الْأُمَّةَ فَهُوَ لَهُ إِلَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي قِبَلَهُ بِبَيِّنَةٍ، وَآيَةٍ مَعْرُوفَةٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7180)