7181 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أُخْبِرْتُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»، " الْجُبَارُ: الْهَدْرُ، وَالرَّكَازُ: مَا وُجِدَ مِنْ مَعْدَنٍ، وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْهُ مِنْ مَالٍ مَدْفُونٍ، وَشَيْءٌ كَانَ لِقَرْنٍ قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: «هُوَ مَغْنَمٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7181)
7182 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْمَى وَحْدِي، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءٍ قَالَ: انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمٍ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: «أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ؛ فَإِنَّا لَا نَأْخُذُهَا مِنْكَ» قَالَ: فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ
فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَلَقِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا يَحْمِلُ زَكَاةَ مَالِهِ، يُرِيدُ الْإِمَامَ، فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَا مَعَكَ؟» قَالَ: زَكَاةُ مَالِي أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الْإِمِامِ، قَالَ لَهُ: «أَفِي دِيوَانٍ أَنْتَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا»
فَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: حِينَئِذٍ قَالَ: بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: «أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَاذْهَبْ، فَإِنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْكَ، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ، لَا نُعْطِيكَ، وَنَأْخُذُ مِنْكَ» قَالَ: قُلتُ: يَقُولُونَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ قَالَ: " هِيَ، وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَا نُعْطِيكُمْ، فَتَأْخُذُ فَتُعْطِيهِمْ زَكَاتَهُمْ؛ لِأَنَّهَ لَا يُعْطِيهِمْ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا "، قُلْتُ -[118]- لَهُ: امْرُؤٌ لَهُ رِزْقٌ فِي الْقَمْحِ لَيْسَ لَهُ فِي الْوَرِقِ شَيْءٌ قَالَ: «حَسْبُهُ ذَلِكَ عَطَاءٌ» قَالَ: «تُؤْخَذُ مِنْهُ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7182)
7183 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ نَاسًا أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ، فَقَالَ: «تَأْخُذُونَ مِنَّا؟» فَقَالُوا: لَا، «فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ»، قَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّمَا يَقُولُ: «لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا».
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7183)
7184 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَيْسَ فِي الْبُقُولِ، وَالْقَصَبِ، وَالْجَرْجِيرِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْكَرْسَفِ، وَالْعَصْفَرِ، وَالْفَوَاكِهِ، وَالْأُتْرُجِ، وَالتُّفَاحِ، وَالْجَوْزِ، وَالتِّينِ، وَالرُّمَّانِ، وَالْفِرْسَكِ، وَالْفَوَاكِهِ يَعُدُّهَا كُلَّهَا لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا تُؤْكَلُ إِلَا أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَإِنْ بِيعَ شَيْءٌ مِنْهَا بِذَهَبٍ يَبْلُغُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ صَدَقَةٌ، فَفِيهَا حِينَئِذٍ مِثْلُ صَدَقَةِ الذَّهَبِ» وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ، وَالْخُضَرِ إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ قَالَ: «يُزَكَّى الذَّهَبُ حِينَئِذٍ كَمَا يُزَكَّى الذَّهَبُ الَّذِي يُدَارُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7184)
7185 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7185)
7186 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَعَثَ الْحَجَّاجُ مُوسَى بْنَ مُغِيرَةَ عَلَى السَّوَادِ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خُضَرِ السَّوَادِ فَقَالَ: مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ عِنْدِي كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلْ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ، فَقَالَ: «صَدَقَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7186)
7187 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ طَلْحَةَ يَعْنِي مُوسَى، وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ: بَيْنِي، وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7187)
7188 - عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ الْبَقْلِ، وَالتُّفَاحِ، وَالْقِثِّاءِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7188)
7189 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7189)
7190 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَهُشَيْمٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ - يَعْنِي الْحُبُوبَ، وَالْعَدَسَ، وَأَشْبَاهَهُ - صَدَقَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7190)
7191 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقِطْنِيَةِ الزَّكَاةَ، وَالْقِطْنِيَةُ الْعَدَسُ، وَالْحِمَّصُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7191)
7192 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «فِي الْخُضَرِ، وَالْفَاكِهَةِ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7192)
7193 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الزَّيْتُونِ قَالَ: «هُوَ يُكَالُ، فَفَيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7193)
7194 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ» قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: «صَدَقَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7194)
7195 - عَنْ أَبِي حَنَيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7195)
7196 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَنْ يُؤْخَذَ مِمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ، أَوْ كَثِيرٍ الْعُشْرُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7196)
7197 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7197)
7198 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعُطْبِ، وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7198)
7199 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: «كَانَ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمُوا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7199)
7200 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ: «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، فَيُخْرِصُ تَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «وَمَا سَمِعْتُ بِالْخَرْصِ إِلَا فِي النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7200)