7241 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ تُسْقَى بِالدَّلْوِ لَيْسَتْ كَسْرًا، يَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الْفَرَقِ فَمَا أَجَازَ لِي مِنْ شَيْءٍ، وَأَقُولُ أَنَا: لَوْ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ كَانَ فِي عِشْرِينَ دِرْهَمًا تَزِيدُ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ قَالَ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «أَرَى فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَفَرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ صَدَقَةُ لَيْسَتْ كَكَسْرِ الْوَرِقِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7241)
7242 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ، لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ لِنَبْتَاعَ الطَّعَامَ فَمَا نُزَكِّيهِ قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ إِذَا بِعْتَهُ فَزَكَّهِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7242)
7243 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ» قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: «فِيهِ زَكَاةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7243)
7244 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: «نَقُولُ فِي الْحَرْثِ إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ، فَلَا تُزَكِّيهِ، حَسْبُكَ الْأُولَى» قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: «حَسْبُكَ الْأُولَى» قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِغَيْرِ الْأُولَى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7244)
7245 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْمَالَ يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِهَا، ثُمَّ يَصْيرِ إِلَى الْعَيْنِ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: «الْعُشْرُ» قَالَ: «فَكَذَلِكَ الْمَالُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ فَفِيهِ الْعُشُورُ، وَإِنْ كَانَ يُسْقِي بَالدَّلَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقِي بَالنَّجَلِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»، قُلْتُ: وَهَوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلًا، أَوْ عَثْرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ، ثُمَّ يَحْتَاجُ الْمَرَّةَ إِلَى الْبِئْرِ، فَيُسْقَى بِالدَّلْوِ؟ قَالَ: «نَعَمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7245)
7246 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ، وَالسَّمَاءِ عَلَى أَيِّهِمَا صَدَقَتُهُ؟ قَالَ: «عَلَى الَّذِي أَحْيَاهُ، وَعَلَى الَّذِي غَلَبَهُ عَلَيْهِ صَدَقَتُهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7246)
7247 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خُضَرِي عَلَى دَلْوٍ، إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ، كَمْ فِيهَا؟ أَنَصْفُ الْعُشْرِ كَهَيْئَةِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: «لَا، هِيَ ذَهَبٌ كَذَهَبٍ يُدَارُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7247)
7248 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ سُكَّرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمْرَ أَعَلِمْتَ عُمَرَ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُشُورَ؟ قَالَ: «لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَعْلَمْهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7248)
7249 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7249)
7250 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحُلْوِ صَدَقَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7250)
7251 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7251)
7252 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " - وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعَ -: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «يَعْنِي ذَوْدَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ» وَزَادَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحدِيثِ: «وَلَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ»، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7252)
7253 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7253)
7254 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ، وَلَا فِي ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7254)
7255 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7255)
7256 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَتَادَةُ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَيُّوبُ وَحَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ حِبَّانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلُّهُمْ يَذْكُرُهُ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7256)
7257 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ آبَائِهِ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، أَوْ قَالَ: زَكَاةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ صَدَقَةٌ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7257)
7258 - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7258)
7259 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7259)
7260 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قُلَابَةَ قَالَ: «الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا» قَالَ سُفْيَانُ: «بَالصَّاعِ الْأَوَّلِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7260)