7281 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ كَمَا يُؤْتَمَنُونَ عَلَى صَلَاتِهِمْ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَكَتَبَ رَجَاءُ بْنُ رَوْحٍ إِلَى الثَّوْرِيِّ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى زَكَاتِهِمْ بِالْمُصْحَفِ، فَكَتَبَ إِلَيْهُ بِهَذَا، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ بِمَكَّةَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7281)
7282 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ»،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7282)
7283 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " وَكَانَ مَعْمَرٌ: يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7283)
7284 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: «يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا يُدْعَى بِمَالِهِ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7284)
7285 - قَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ قَالَ: «خُنْهُمْ وَاحْلِفْ لَهُمْ، وَاكْذِبُهُمْ، وَامْكُرْ بِهِمْ، وَلَا تُعْطِهِمْ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلَمْ يَصِحَّ هَذَا الْحدِيثِ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7285)
7286 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالًا وَلَا يُبَيَّتُهُ» قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7286)
7287 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ أَنَاسَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ هَذَا الْفَيْءَ مَوْضِعَهُ، فَلْيَغْدُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ عَلِيَّ بِرَأْيِهِ»، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: " إِنِّي، وَجَدْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، - أَوْ قَالَ: آيَاتٍ - لَمْ يَتْرُكِ اللَّهُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ إِلَا قَدْ سَمَّاهُ، قَالَ اللَّهٌ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولٍ} [الأنفال: 41] حَتَّى بَلَغَ {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] الْآيَةُ، ثُمَّ قَرَأَ: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} [الحشر: 8] إِلَى {أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15] فَهَذِهِ لِلْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ}، حَتَّى بَلَغَ {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 9]، ثُمَّ قَالَ -[152]-: هَذِهِ لِلْأَنْصَارِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ}، حَتَّى بَلَغَ {رَءُوُفٌ رَحِيمٌ} ثُمَّ قَالَ: فَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمُ إِلَا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيهِ أَوْ حُرِمَهُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7287)
7288 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ صَدَقَةٌ، يَعْنِي الزَّكَاةَ» قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: لِمَ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا، أَلَيْسَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7288)
7289 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ عَلَى أَبِي ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ أَخْرَجَتْ شَيْئًا أَوْ لَمْ تُخْرِجْ فَكَلَّمُ الْوَالِي أَوْ كُلِّمَ لَهُ فَقَالَ: «نَحُطُّهَا لَكَ وَنَضَعُهَا عَلَى غَيْرِكَ فَأَبَى وَكَانَ يُؤَدِّيهَا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ: كَانَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ يَقُولُ: «إِذَا وَضَعُوهَا عَنِّي فَيَضَعُوهَا عَلَى مَنْ شَاءُوا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7289)
7290 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ الدِّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالْهِ، وَبِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7290)
7291 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7291)
7292 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7292)
7293 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: «كَانَ أَبِي يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلُوهَا، وَالصِّيَامِ إِذَا أَطَاقُوهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7293)
7294 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الصِّيَامِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ هِيَ أَهْوَنُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7294)
7295 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «يُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَيُؤْمَرُ بِهَا لِسَبْعِ سِنِينَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7295)
7296 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا أَثْغَرَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7296)
7297 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَرْزُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ مَتَى تُكْتَبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «إِذَا حَاضَتْ» قَالَ: قُلْتُ: فَالْغُلَامُ؟ قَالَ: «إِذَا احْتَلَمَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7297)
7298 - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ يَاسِينَ خَادِمُ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: «أَيْقِظُوا الصَّبِيَّ يُصَلِّي، وَلَوْ بِسَجْدَةٍ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7298)
7299 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «حَافِظُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ فِي الصَّلَاةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7299)
7300 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لُبَيْبَةَ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَامَ الْغُلَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةً، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7300)