Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
7261 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، قُلْتُ لَهُ: كَمُ الصَّاعُ؟ قَالَ: «أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، قُلْتُ: كَمُ الْمُدُّ؟ قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: «رَطْلٌ وَنِصْفُ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «رَطْلَيْنِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7261)

7262 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْأَوْسُقِ، فَحَقَّقَهَا لِي

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7262)

7263 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] أَيْ: لِكُلِّ شَيْءٍ، {وَلَا تُسْرِفُوا} [الأنعام: 141] فِيمَا تَأْتُوا مِنَ الْحَقِّ يَوْمَ حَصَادِهِ، أَوْفِي كُلِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: " بَلَى فِي كُلُّ شَيْءٍ يَنْهَى عَنِ السَّرَفِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ تَتْرَى، وَأَمَّا قَوْلُهُ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمُ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] فَمِنَ النَّخْلِ، وَالْعِنَبْ، وَالْحَبِّ كُلِّهِ "، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ؟ قَالَ: «وَفَيهَا أَيْضًا يُؤْتُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحْصَدُ يُؤْتُونَ مِنْهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ مِنْ نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ، أَوْ فَاكِهَةٍ، أَوْ خُضَرٍ، أَوْ قَصَبٍ، أَوْ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ» قَالَ: «ذَلِكَ تَتْرَى» -[144]-، قُلْتُ: أَوَاجِبٌ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] "، ثُمَّ قُلْتُ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ مَعْلُومٍ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَإِذَا تَصَدَّقْتَ مِمَّا أَدْفَعُ بِقَلِيلِ الصَّدَقَةِ أَوْ بِكَثِيرهَا، أَيُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ حَسْبُكَ»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْنِي مَسَاكِينُ خَبَّأْتُ لَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَوْ تُرْسِلُ إِلَى جِيرَانِكَ» قَالَ: فَيُجْزِئُ عَنِّي إِذَا أَعْطَيْتُ جَارِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ ذَا حَاجَةٍ» قَالَ: قُلْتُ: كَانَ لِي حَبٌّ شَتَّى مِنْ دَخَنٍ، وَسُلْتٍ، وَتَمْرٍ، وَشَعِيرٍ، وَمِنْ حَبٍّ شَتَّى فَحَصَيتُ ذَلِكَ جَمِيعًا ثَمَرَةً، أُطْعِمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنَ الْحَبِّ أَمْ حَسْبِي أَنْ أُطْعِمَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَالَ: «بَلْ أُطْعِمُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنَ الْحَبِّ» قَالَ: «ذَلِكَ تَتْرَا»، قُلتُ لَهُ: مَا الدَّخَنُ؟ قَالَ: «حَبٌّ يَكُونُ بِالطَّائِفِ، وَالسُّلْتُ مِثْلُ الشَّعِيرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ، وَهَوَ السَّاقَةُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7263)

7264 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَ: «عِنْدَ الزَّرْعِ يُعْطِي الْقَبْصَ، وَعِنْدَ الصِّرَامِ يُعْطَى الْقَبْضَ، وَيَتْرُكُهُمْ فَيَتَّبِعُونَ أَثَرَ الصَّرَامِ» قُلْتُ: مَا الْقَبْضُ؟ قَالَ: «قَبْضَةٌ مِنْ سُنْبُلٍ»، قُلْنَا: مَا الْقَبْصُ؟ قَالَ: «إِذَا زَرَعْتُ تُعْطِيهِمْ مِنَ الصَّبِيبِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ، وَأَشَارَ بِهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7264)

7265 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «قَدْ كَانَ عِنْدَ حَصَادِ التَّمْرِ يُقْطَعُ الْعِذْقُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ النَّاسُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7265)

7266 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَا: «الزَّكَاةُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7266)

7267 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، وَعَنْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَ: «الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةٌ»، قَالَ سَعِيدٌ: وَقَوْلُهُ: {وَلَا تُسْرِفُوا} [الأنعام: 141] قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا الصَّدَقَةَ فَتَعْصُوا» قَالَ ابِنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ آخَرُونَ: «جَدَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ نَخْلَهُ فَلَمْ يَزَلْ يَتَصَدَّقُ مِنْ تَمْرَهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ»، فَنَزَلَتْ: {وَلَا تُسْرِفُوا} [الأنعام: 141]

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7267)

7268 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَ إِنْسَانٌ مِنْ إِنْسَانٍ ثَمَرَ حَائِطِهِ، مَا كَانَتْ فَحَصَدَ أَيُّهُمَا يُؤَدِّي حَقَّ مَا حَصَدَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُبْتَاعُ؟ قَالَ: «الْمُبْتَاعُ، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ رَاجَعْتُهُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى أَيَّهُمَا هُوَ؟» قَالَ: عَلَى الْمُبْتَاعِ إِنْ لَمْ يَكُونَا ذَكَرَاهَا، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةْ، قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ هَذَا؟ قَالَ: " هُوَ حَائِطٌ فِيهِ صَدَقَةٌ ابْتَاعَهُ، وَيَرَى فِيهِ عَلَيْهِ الصَّدَقَةٌ إِلَا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ: أَنْ كَانَ يَدَعُ الْحَائِطَ كُلَّهُ فَعَلَى سَيِّدِهِ الصَّدَقَةُ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7268)

7269 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكرَيمِ: «كَانَ يَنْهَى أَنْ لَا يُغْلَقَ بَابُ الْحَائِطِ يَوْمَ يَجِدُ النَّخْلَ، وَيَقْطِفُ الْعِنْبَ مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ يَأْكُلُونَ مَا يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ، وَالْعِنَبْ، وَلَا يُخَلِّي بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ مَا يَسْقُطُ كُلُّهُ، وَلَكِنَّهُمْ يَتْرُكُونَ حَتَّى يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ الْهَائِمُ الْحَبَّ، كَذَلِكَ يَتْرُكُونَ، وَمَا يَسْقُطُ مِنَ السُّنْبُلِ بَعْدَ الَّذِي يُجَازَونَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ: «وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ ذَلِكَ إِذَا رَفَعْتَهُ مِنَ الْجَرِينِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " الْهَائِمُ: الْمَجْهُودُ «،» يُجَازُونَ: يُعْطُونَ "

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7269)

7270 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُصْرَمَنَّ نَخْلٌ بِلَيْلٍ، وَلَا يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ لِبَيْعٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7270)

7271 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْلِ، وَعَنِ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7271)

7272 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7272)

7273 - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: «لَا، إِلَا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7273)

7274 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7274)

7275 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ، وَاحِدُ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7275)

7276 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَهَا بِمَالِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7276)

7277 - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخُولَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، مَنِ ادَّعَى غَيْرَ أَبِيهِ، وَتَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تُنْفِقَنَّ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7277)

7278 - عَنْ إِسَرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي؟ قَالَ: «أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟» قَالَتْ: لَا قَالَ: «فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكِ حَقًّا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7278)

7279 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَا بِإِذْنِهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7279)

7280 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (7280)