9881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا يُكْرَهُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ عَلَى الْإِسْلَامِ، إِذَا أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9881)
9882 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ: {وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا} [الإسراء: 8]، فَعَادُوا، فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَهُمْ {يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29] عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9882)
9883 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، {فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} [المائدة: 13] قَالَ: " نَسَخَتْهَا {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9883)
9884 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ عُتَقَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9884)
9885 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ، ذِمَّتُهُمُ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9885)
9886 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَّالَهَ، يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَمْرِ، فَنَاشَدَهُمْ ثَلَاثًا، فَقَالَ بِلَالٌ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، فَإِنَّ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9886)
9887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ، يُقَوِّمُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9887)
9888 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ، فَلَمْ يُقَسَّمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ، فَلَا حَقَّ لَهُ، وَقَعَ الْمِيرَاثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ مَاتَ أَبُوهٌ حٌرًّا فَلَا يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9888)
9889 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ وَلَمْ يُسْلِمْ فَلَا حَقَّ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَالْعَبْدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9889)
9890 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9890)
9891 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ قَوْلَ عَطَاءٍ قَالَ: وَكَذَلِكَ يَقُولُ قَالَ: وَقَالَ لِي مُحَمَّدٌ أَيْضًا فِي أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقَسَّمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا: «لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9891)
9892 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ يَقُولُ: «إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ، وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَلَمْ يُقَسَّمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَرِثَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وَرِثَا جَمِيعًا»، فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ، وَقَالَ لِي قَائِلٌ: ذَلِكَ مِيرَاثُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ، وَلَمْ يُقَسَّمْ كَانَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: كَلَّا، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الْإِسْلَامِ، وَغَيْرِي قَالَ ذَلِكَ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9892)
9893 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا كَانَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ لَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9893)
9894 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنِ اسْأَلْ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً، وَأَنَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً، وَمِئَتَيْ نَخْلَةٍ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَضَى عُمَرُ: «أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا»، قَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ: ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدِّي، وَهُوَ مُسْلِمٌ، كَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ، وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا، فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ، فَرَكِبْنَا إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ، فَقَالَ لَهُ: كَانَ عُمَرُ يَقْضِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ كُلَّ ذَلِكَ، وَأَنَا شَاهِدٌ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9894)
9895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَأُعْتِقَ، فَإنْ لَمْ يُقَسَّمِ الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ» يَقُولُ: يَرِثُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9895)
9896 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9896)
9897 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ طَالِبُ الْمِيرَاثِ بَعْدَ وَفَاةِ صَاحِبِ الْمِيرَاثِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9897)
9898 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ»، قُلْتُ: إِنَّهُمُ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ قَالَ: «وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ»، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ -[28]- لِي مَرَّةً: يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ "، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ كَانَ يَقُولُ: «يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقُ»، فَذَاكَرْتُهُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ قَالَ: «كُنْتُ مُعْطِيًا مَا لَهُمَا وَلَدَهُمَا»، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؟ قَالَ: «فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ؟ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9898)
9899 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ: «أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9899)
9900 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَيَرِثُهُمَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9900)