9941 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «وَلَا يَحْمِلُ الْمُسْلِمُ نَعْشَ الْكَافِرِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9941)
9942 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «وَلَا يَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9942)
9943 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «لَوْ كَانَ مَعِي يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَمَاتَ، وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ أَحَدٌ إِذًا أَدْفِنُهُ، وَلَمْ أَتْرُكِ السِّبَاعَ تَأْكُلُهُ، وَلَا أُغَسِّلُهُ، وَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9943)
9944 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «وَلْيَتْبَعِ الْكَافِرُ جِنَازَةَ الْمُسْلِمِ». وَعَمْرٌو
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9944)
9945 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: «كَانُوا يَتَّبِعُونَ جَنَائِزَنَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9945)
9946 - قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَا بَأْسَ بِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9946)
9947 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيَّ، يَقُولَانِ: " يُعَزِّي الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ يَقُولُ: لِلَّهِ السُّلْطَانُ وَالْعَظَمَةُ، عِشْ يَا ابْنَ آدَمَ مَا عِشْتَ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9947)
9948 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «وَلْيَقُمِ الْكَافِرُ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ إِنْ شَاءَ». وَعَمْرٌو
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9948)
9949 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «وَلْيَقُمِ الْكَافِرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9949)
9950 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «لَا يُغَسِّلُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9950)
9951 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9951)
9952 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «لَا يَحْمِلِ الْكَافِرُ نَعْشَ الْمُسْلِمِ»، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «يَحْمِلُ نَعْشَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9952)
9953 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: «لَا، رَأْيًا»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «لَا، رَأْيًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9953)
9954 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ: «لَا يَسْتَرِقُّ الْكَافِرُ مُسْلِمًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9954)
9955 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ يَأْمُرُ بِبَيْعِهِمْ»، قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَكَذَلِكَ نَقُولُ يُبَاعُونَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9955)
9956 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أُجبِرَ عَلَى بَيْعِهِ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9956)
9957 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَكِيمُ بْنُ زُرَيْقٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَى عُمَّالِنَا أَنْ لَا يَتْرُكُوا عِنْدَ نَصْرَانِيٍّ مَمْلُوكًا مُسْلِمًا إِلَّا أُخِذَ فَبِيعَ، وَلَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ إِلَّا فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَأَنْفِذْ ذَلِكَ فِيمَا قِبَلَكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9957)
9958 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَالَ: «يُفَرِّقُ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا، وَتُعْتَقُ هِيَ وَوَلَدُهُ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَنَا أَقُولُ: لَا تَعْتِقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ عَتَقَتْ، وَإِنْ أَسْلَمَ كَانْتَ أَمَتَهُ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9958)
9959 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ قَالَ: «تُقَوَّمُ عَلَيْهَا نَفْسُهَا فَتُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهَا، وَتُعْزَلُ مِنْهُ، فَإِنْ هُوَ مَاتَ عَتَقَتْ، وَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ بَعْدَ سِعَايتِهَا بِيعَتْ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْلِمٌ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مُدَبَّرٍ نَصْرَانِيٍّ مِثْلَ مَا قَالَ فِي أُمِّ وَلَدِهِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي ذِمِّيٍّ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيُغَيِّبُهُ أَوْ يَكْتُمُهُ قَالَ: «يُعَزَّرُ وَيُبَاعُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9959)
9960 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ: «لَا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (9960)