Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1021 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَغْتَسِلُ فَإِذَا أَصْبَحَ وَجَدَ فِي جَسَدِهِ مِنْهُ قَالَ: «يُعِيدُ غُسْلَهُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَفِي غَيْرِ وَقْتٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1021)

1022 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَامَعْتُ، ثُمَّ رُحْتُ فَوَجَدْتُ رِيبَةً قَبْلَ الظُّهْرِ، فَلَمْ أَنْظُرْ حَتَّى انْقَلَبْتُ عِشَاءً فَوَجَدْتُ مَذْيًا قَدْ يَبِسَ عَلَى طَرَفِ الْإِحْلِيلِ فَتَعَشَّيْتُ، وَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَلَمْ أَعْجَلْ، عَنْ عِشَائِي، فَقَالَ: «قَدْ أَصَبْتَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1022)

1023 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْجُنُبَ يَغْتَسِلُ فَلَا يَفْرُغُ مِنْ غُسْلِهِ حَتَّى يُحْدِثَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ قَالَ: «يُوَضِّئُ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ، مِمَّا غُسِلَ مِنْهُ وَيَغْتَسِلُ لِجَنَابَتِهِ مَا بَقِيَ مِنْهُ، وَلَا يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ مَا قَدْ كَانَ غَسَلَ» يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْدِثَ الْجُنُبُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1023)

1024 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ غَسَلَ جُنُبٌ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ أَوْ بِسِدْرٍ قَامَ فَضَرَبَ الْغَائِطَ، ثُمَّ رَجَعَ أَيَعُودُ لِرَأْسِهِ؟ قَالَ: «لَا، إِنْ شَاءَ وَلَكِنَّهُ يَمْسَحُ بِهِ مَسْحَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ غَسَلَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1024)

1025 - الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ وَبَعْضَ جَسَدِهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ غُسْلَهُ قَالَ: «يُتِمُّ غُسْلَهُ، ثُمَّ يُعِيدُ الْوُضُوءَ نَقَضَ الْوُضُوءَ الْحَدَثُ وَلَمْ يَنْقُضِ الْغُسْلَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1025)

1026 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «لَا يَضُرُّ الْجُنُبَ أَنْ يُحْدِثَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1026)

1027 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْرَ الْفَرَقِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1027)

1028 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهَا أَنَّهُمَا «شَرَعَا جَمِيعًا وَهُمَا جُنُبٌ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1028)

1029 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ جُنُبَيْنِ فَاغْتَسَلَا، إِنْ أَحَبَّا فِي إِنَاءٍ إِذَا شَرَعَا أَدْلَيَا جَمِيعًا، فَأَمَّا أَنْ يَغْتَسِلَ هَذَا بِفَضْلِ هَذَا فَلَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1029)

1030 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَدْلَى أَحَدُهُمَا فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ، وَأَدْلَى الْآخَرُ حِينَ أَخْرَجَ هَذَا يَدَهُ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ: «ذَلِكَ أَدْلَى جَمِيعًا قَدْ شَرَعَا جَمِيعًا» قُلْتُ لَهُ: إِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي سَبَقَتْهُ بِغَرْفَةٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ يَدَهَا وَأَدْلَى هُوَ سَاعَتَئِذٍ قَالَ: «فَلَا يَضُرُّهُ» قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ غَرَفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ غَرْفًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَفْرُغْ فِي ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ: «لَمْ يَشْرَعَا حِينَئِذٍ جَمِيعًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1030)

1031 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ، وَكُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا حَائِضٌ وَقَدْ كَانَ يَأْمُرُنِي إِذَا كُنْتُ حَائِضًا أَنْ أَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1031)

1032 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1032)

1033 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1033)

1034 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاهَا كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ كِلَاهُمَا يَغْرِفُ مِنْهُ وَهُمَا جُنُبٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1034)

1035 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِاغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جُنُبًا جَمِيعًا فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1035)

1036 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا جُنُبًا وَالْآخَرُ غَيْرَ جُنُبٍ فَلَا يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا، وَلْيَغْتَسِلِ الَّذِي لَيْسَ جُنُبًا قَبْلَ الْجُنُبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا جُنُبًا فَلْيَغْتَسِلْ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1036)

1037 - قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَخْبَرَنِي، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبَيْنِ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1037)

1038 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَأَقُولُ: أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: «وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ لِلْجُنُبِ، وَلَكِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِي الشَّيْءُ فَأَمَسُّهُ فَأَتَوَضَّأُ لِذَلِكَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1038)

1039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ تَمَسَّ فَرْجَكَ بَعْدَ أَنْ تَقْضِيَ غُسْلَكَ فَأَيُّ وُضُوءٍ أَسْبَغُ مِنَ الْغُسْلِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1039)

1040 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: «أَيُّ وُضُوءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْغُسْلِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1040)