Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1061 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1061)

1062 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ أَصْغَى إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَقُلْنَا: عَمَّ سَأَلْتَهُ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ، فَقَالَ: «يَتَوَضَّأُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1062)

1063 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، أَوْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1063)

1064 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، أَنْ يَسْتَدْفِئَ الرَّجُلُ جُنُبًا بِامْرَأَتِهِ وَهِيَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مَرَّتَيْنِ فِي جَنَابَةٍ وَاحِدَةٍ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1064)

1065 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَسْبِقَهَا إِلَى الْغُسْلِ فَأَغْتَسِلُ، ثُمَّ أَتَكَرَّى بِهَا حَتَّى أَدْفَأَ، ثُمَّ آمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ».

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1065)

1066 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1066)

1067 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَدْفِئَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1067)

1068 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَدْفِئُ بِهَا بَعْدَ الْغُسْلِ». قَالَ الْأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَيَتَوَضَّأُ بَعْدَ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1068)

1069 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ، وَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَمْثَلُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1069)

1070 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ «يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ فِي الشِّتَاءِ وَهِيَ جُنُبٌ، وَقَدِ اغْتَسَلَ وَيَتَبَرَّدُ بِهَا فِي الصَّيْفِ وَهُمَا كَذَلَكَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1070)

1071 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْجُنُبُ اغْتَسَلَ وَلَمْ تَغْتَسِلِ امْرَأَتُهُ، أَيُبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1071)

1072 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَنَامَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا تَوَضَّأَ فَلْيُحْسِنْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1072)

1073 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَضْمَضَ، ثُمَّ طَعِمَ». وَزَادَ آخَرُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ «غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ». أَخْبَرَنَا ذَلِكَ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1073)

1074 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا أَوْ يَطْعَمُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ». قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مَا خَلَا رِجْلَيْهِ».

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1074)

1075 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1075)

1076 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: «رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَرُبَّمَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ» قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَةً

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1076)

1077 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لِيتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ» قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ " إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ صَبَّ عَلَى يَدِهِ مَاءً، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الَّتِي غَسَلَ بِهَا فَرْجَهُ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ نَامَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ شَيْئًا، وَهُوَ جُنُبٌ فَعَلَ ذَلِكَ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1077)

1078 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1078)

1079 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ جُنُبًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَطْعَمَ، أَوْ أَشْرَبَ فَتَوَضَّأْتُ، فَلَمَّا فَرَغْتُ أَحْدَثْتُ قَبْلَ أَنْ أَطْعَمَ، أَيُجْزِئُ عَنِّي الْوُضُوءُ الْأَوَّلُ؟ ". قَالَ مَعْمَرٌ: «فَاطْعَمْ وَاشْرَبْ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1079)

1080 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (1080)