10741 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيَّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10741)
10742 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا». وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي جُمَحٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10742)
10743 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10743)
10744 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ، فَقَضَى عُمَرُ: «أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10744)
10745 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا» قَالَ: «وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10745)
10746 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا، وَلِأُمِّهَا وَلِأَبِيهَا» قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَإِنْ حَابَاهُمْ بِشَيْءٍ سِوَى صَدَاقِهَا فَلَيْسَ هُوَ لَهُمْ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10746)
10747 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ يَقُولُ: «مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10747)
10748 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجِلْوَةِ قَالَ: «لَيْسَتْ بِشَيْءٍ حَتَّى تُقْبَضَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10748)
10749 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الْجِلْوَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: «إِنَّ كَانَ نَحَلَهَا، وَأَشْهَدَ لَهَا، فَذَلِكَ لَهَا جَائِزٌ فِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِأَمْرٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَقَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرَاهَا شَيْئًا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10749)
10750 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَدَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا تَقْدُمَنَّ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10750)
10751 - عَنِ الْمُثَنَّى، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10751)
10752 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «بَلَغَنَا أَنَّهُ يُنْهَى عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ» قَالَ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا قَالَ: «لَا ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلَادَةِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10752)
10753 - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10753)
10754 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا». قَالَ عَمْرٌو: «فَأَمَّا بِنْتُ الْعَمِّ فَلَمْ أَسْمَعْ بِهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10754)
10755 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10755)
10756 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10756)
10757 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ". قُلْتُ: قَطُّ؟ قَالَ: «أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا، أَوْ خَالَةِ أَبِيهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10757)
10758 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10758)
10759 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10759)
10760 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَرِهَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10760)