Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
10801 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يُحِلُّهَا إِلَّا زَوْجٌ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10801)

10802 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عَامِرٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10802)

10803 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْغَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ شَاهِدٌ، عَنِ الْأَمَةِ هَلْ يُحِلُّهَا سَيِّدُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ لَا يُرِيدُ التَّحْلِيلَ؟ قَالَا: «نَعَمْ» قَالَ: فَكِرَهَ عَلِيٌّ قَوْلَهُمَا، وَقَامَ غَضْبَانَ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10803)

10804 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10804)

10805 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟ قَالَ: «لَا، هِيَ مُرْسَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ»، قُلْتُ: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22] قَالَ: «كَانَ الْأَبْنَاءُ يَنْكِحُونَ نِسَاءَ آبَائِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10805)

10806 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُ {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22] قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10806)

10807 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا؟ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لِابْنِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10807)

10808 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ»، ثُمَّ قَرَأَ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] حَتَّى بَلَغَ {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]، وَقَرَأَ {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]، فَقَالَ: «هَذَا الصِّهْرُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10808)

10809 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: " حَرَّمَ اللَّهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ: الْأَمَةَ وَأُخْتَهَا، وَالْأُخْتَيْنِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ، وَالْأَمَةَ إِذَا دُبِّرَتْ، وَالْأَمَةَ فِي عِدَّةِ غَيْرِكَ، وَالْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ، وَأَمَتَكَ مُشْرِكَةً، وَعَمَّتَكَ وَخَالَتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10809)

10810 - قَالَ: «كَانَتِ الْعَرَبُ يُحَرِّمُونَ الْأَنْسَابَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهَا، وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِلَّا الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَامْرَأَةَ الْأَبِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَيَنْكِحُونَ امْرَأَةَ الْأَبِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10810)

10811 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَتَزَوَّجَهَا وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لِلرَّجُلِ: «إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ، إِنَّهَا لَا تَنْبَغِي لَكَ فَفَارِقْهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10811)

10812 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ: " أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَخَّصَ فِيهَا، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَأُخْبِرَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ، فَرَجَعَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَحْسَبُ عُمَرَ هُوَ رَدَّهُ عَنْهُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10812)

10813 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْهَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: «هِيَ مِمَّا حُرِّمَ» قَالَ: وَسُئِلَ عَنْهَا مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ، فَقَالَ: «هِيَ مُبْهَمَةٌ فَدَعْهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10813)

10814 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَرِهَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10814)

10815 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10815)

10816 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ هِيَ مُرْسَلَةٌ»، قُلْتُ: أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقَرَأُهَا: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ قَالَ: «لَا نترا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10816)

10817 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لَهُ: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23]، أُرِيدَ بِهِمَا جَمِيعًا الدُّخُولُ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10817)

10818 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: «يَنْكِحُ أُمَّهَا إِنْ شَاءَ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10818)

10819 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْأَجْدَعِ مِنْ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ قَالَ: فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ أَبِي: هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا؟ قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «انْكِحْ أُمَّهَا» قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «لَا تَنْكِحْهَا»، فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: إِنِّي لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَأَنْتَ وَذَاكَ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ، فَلَمْ يَنْهَنِي، وَلَمْ يَأْذَنِّي، فَانْصَرَفَ أَبِي عَنْ أُمِّهَا فَلَمْ يُنْكِحْنِيهَا

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10819)

10820 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَابْنَتَهَا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ نَكَحَ الْأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا نَكَحَ الْبِنْتَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ نَكَحَ الِابْنَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ يَنْكِحِ الْأُمَّ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10820)