10861 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «هُوَ الزَّوْجُ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ الصَّدَاقِ، وَعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شِطْرَهُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10861)
10862 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ " تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ، وَتَأَوَّلَ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةَ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] يَعْنِي الزَّوْجَ "، قَالَ مَعْمَرٌ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237]: يَعْنِي النِّسَاءَ فِي قَوْلِ كُلِّهِمْ، مَنْ قَالَ: " هُوَ الزَّوْجُ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ، وَيَقُولُونَ: يَعْفُونَ فَيَتْرُكْنَ الصَّدَاقَ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10862)
10863 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا قَالَا: «إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»، قَالَ الْحَسَنُ: «وَلَهَا الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10863)
10864 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «بَلَغَنَا إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا، وَإِنْ أَصْبَحَتْ عَذْرَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا كَذَلِكَ السُّنَّةُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10864)
10865 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِذَا أُغْلِقَتِ الْأَبْوَابُ، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا، وَإِنْ قَالَ: لَمْ أُصِبْهَا، وَقَالَتْ هِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ، لَا يُصَدَّقَانِ "
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10865)
10866 - عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ -[286]- شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ، فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: لَمْ يَمْسَسْنِي، وَسُئِلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا دَخَلَ بِهَا وَأَرْخَى عَلَيْهَا الْأَسْتَارَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ الْحَكَمِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرِيبَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ خَضْرَاءُ، فَلَمْ يَكْشِفْهَا كَمَا قَالَ، وَاسْتَحْيَى أَنْ يَخْرُجَ مَكَانَهُ، فَقَالَ عِنْدَهَا مُخْلِيًا بِهَا، ثُمَّ أَتَى مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَطَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَقَالَ: لَمْ أَكْشِفْهَا، وَهِيَ تَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، رَجُلٌ صَالِحٌ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ عَدْلٌ، هَلْ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ؟ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْآنَ حَمَلَتْ؟» فَقَالَ: هُوَ مِنْهُ أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ الْحَدَّ؟ "، قَالَ مَرْوَانُ: لَا، فَقَالَ زَيْدٌ: «بَلْ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا»، فَقَضَى مَرْوَانُ بِذَلِكَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10866)
10867 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ نَدِمَ فِي قَضَائِهِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ عَمْرٌو: وَيَقُولُونَ: إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَمْ أَمَسَّهَا، إِنِ اعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ فَلَهَا الصَّدَاقُ وَافِيًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10867)
10868 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10868)
10869 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10869)
10870 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ».، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10870)
10871 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10871)
10872 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا أُرْخِيَ السِّتْرُ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ، وَجَبَ الصَّدَاقُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10872)
10873 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ؟ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَالْعِدَّةُ كَامِلَةً»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10873)
10874 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي رَجُلٍ اخْتَلَى بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يُخَالِطْهَا، فَالصَّدَاقُ كَامِلًا يَقُولُ: «إِذَا خَلَا بِهَا وَلَمْ يُغْلِقْ بَابًا، وَلَا أَرْخَى سِتْرًا»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10874)
10875 - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقُولُ: «قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10875)
10876 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، فَقَالَ: «لَقَدْ عَابَ النَّاسُ قَضَاءَهُ بِذَلِكَ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10876)
10877 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا قَالَا: «إِذَا خَلَا بِهَا فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، أَوْ أَرْخَى الْأَسْتَارَ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»، وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُمَرَ: «وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ»
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10877)
10878 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ، قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: فَخَلَا بِهَا فِي فَضَاءٍ؟ قَالَ: «حَسْبُهُ قَدْ وَجَبَ»، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: " إِنْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَحَسْبُهُ ذَلِكَ سَوَاءٌ، فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ فَلَا يُنْظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا، وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا، هُوَ وَامْرَأَتُهُ، قَدْ أَصَابَهَا كَانَ عَلَى مَا قَالَا، وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا لَمْ يُصِبْهَا كَانَ عَلَى مَا قَالَا، وَكَانَ لَهَا شِطْرُ الصَّدَاقِ، وَقَالُوا: تَكْذِبُ فِي الْعِدَّةِ خَشْيَةَ أَنْ تُرِيدَ غَيْرَهُ، وَإِنْ قَالَتْ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ، صُدِّقَتْ، وَكُذِّبَ، وَلَكِنْ تَحْلِفُ لَهُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ قَالَتْ لَمْ يُصِبْهَا، وَقَالَ: بَلْ أَصَبْتُهَا فَإِنَّهَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَوِيَتْ آخَرَ فَأَرَادَتْهُ حِينَئِذٍ، وَلَا تَعْتَدُّ، فَقَدْ قَضَى شُرَيْحٌ فِيهَا: «تَصَدَّقُ عَلَى نَفْسِهَا فِي صَدَاقِهَا لَهَا شِطْرُهُ، وَتَعْتَدُّ لِغَيْرِهِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10878)
10879 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ، يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10879)
10880 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا»، قُلْتُ: وَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ؟ "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (10880)