Arabic source text

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
11021 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11021)

11022 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: 19] قَالَ: «هُوَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11022)

11023 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11023)

11024 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ طَرِيقُ عَبْدِ اللَّهِ فِي حُجْرَتِهَا، وَكَانَ يَأْبَى أَنْ يَسْلُكَ تِلْكَ الطَّرِيقَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ دُبُرِ الدَّارِ، كَرَاهَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْنٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11024)

11025 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11025)

11026 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11026)

11027 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتُّهَا، أَيَسْتَأْذِنُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ، وَتَحْذَرُ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلُهَا فِي أَحَدِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11027)

11028 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ، وَيُسَلِّمُ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11028)

11029 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11029)

11030 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتُّهَا؟ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا». وَعَمْرٌو

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11030)

11031 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»، قُلْتُ: فَفَضْلًا؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَلَا حَاسِرَةً، قَالَ عَمْرٌو: وَلَا يُقَبِّلُهَا، وَلَا يَمَسُّهَا بِيَدِهِ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11031)

11032 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11032)

11033 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11033)

11034 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي لَمْ يَبُتَّ طَلَاقُهَا قَالَ: «تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ، وَلَا يَرَى شَعْرَهَا، وَلَا مُحَرَّمًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11034)

11035 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرَةً، وَلَا تَنْكَشِفُ لَهُ، وَلَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11035)

11036 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: «إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11036)

11037 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا، إِمَّا قَالَ: " الطَّلَاقُ، وَإِمَّا قَالَ: الرَّجْعَةُ "

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11037)

11038 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، وَكَذَّبَهُمَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11038)

11039 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءَ أَخْبَرَهُ قَالَ: تَمَارَيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ: فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا فَقَالَ: «لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ» قَالَ: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا يَأْتِيهَا طَلَاقٌ، وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11039)

11040 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا»

মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (11040)